التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

رسوم معاينة الصادرات المادة 9- يستوفى رسم قدره واحد بالماية عن قيمة البضائع الصادرة باستثناء ما يلي:- أ- ما يصدر من لدن جلالة الملك. ب- ما يصدر من قبل دوائر الحكومة. ج- ما يصدر من قبل أية بعثة دبلوماسية،او قنصل مفوض في المملكة او أي من موظفي البعثة او القنصل المذكورين. د- مهمات ولوازم الهيئات الدينية والخيرية المعترف بها رسميا. هـ- مهمات ولوازم شركة بترول العراق. و- مهمات ولوازم السكة الحديدية. ز- امتعة المسافرين الشخصية كما عرفت في المادة 97 من هذا القانون. ح- أثاث البيوت المشار اليها في المادة ( 98 ). ط- جميع منتوجات المملكة الزراعية والحيوانية الصناعية او من الثروات الطبيعية. ي- المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة. ك- البضائع الاجنبية المعاد تصديرها قبل تسديد رسومها الجمركية. ل- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية تعديل أحكام هذه المادة برفع الاعفاء عن أي مادة وردت في احدى البنود الواردة بها او اضافة بند فيها او اضافة اعفاءات أخرى.

الإحالة

المادة 9 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية