الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة
المادة 103-
البضائع التي يجري تصريفها او التخلي عنها بالبيع او خلافه من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لم يسبق ان استوفيت
عنها الرسوم تخضع لهذه الرسوم وتعتبر مستحقة عند البيع او التخلي حسب الفئة المعمول بها في ذلك التاريخ. ولمصلحة الجمارك
ان تحجز هذه البضائع حتى تسدد رسومها ولها ان تبيعها بالمزاد العلني بعد سبعة أيام من تاريخ الحجز.
تقيد القيمة الزائدة من ثمن المبيع عن مقدار الرسوم والنفقات في حساب الامانات وترد لمن يثبت انه صاحب الاستحقاق في
خلال ستة أشهر من وقوع البيع.
يعتبر صاحب هذه البضاعة المستفيد الاول من الاعفاء او الشخص الذي انتقلت اليه ملكيتها مسؤولا بالتكافل والتضامن عن
هذه الرسوم تجاه مصلحة الجمارك.