التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 103من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة المادة 103- البضائع التي يجري تصريفها او التخلي عنها بالبيع او خلافه من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لم يسبق ان استوفيت عنها الرسوم تخضع لهذه الرسوم وتعتبر مستحقة عند البيع او التخلي حسب الفئة المعمول بها في ذلك التاريخ. ولمصلحة الجمارك ان تحجز هذه البضائع حتى تسدد رسومها ولها ان تبيعها بالمزاد العلني بعد سبعة أيام من تاريخ الحجز. تقيد القيمة الزائدة من ثمن المبيع عن مقدار الرسوم والنفقات في حساب الامانات وترد لمن يثبت انه صاحب الاستحقاق في خلال ستة أشهر من وقوع البيع. يعتبر صاحب هذه البضاعة المستفيد الاول من الاعفاء او الشخص الذي انتقلت اليه ملكيتها مسؤولا بالتكافل والتضامن عن هذه الرسوم تجاه مصلحة الجمارك.

الإحالة

المادة 103 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية