التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 110من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

المادة 110- ان اقتناء البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة يمكن ان يحصل في أماكن محددة داخل النطاق الجمركي تعين بأوامر ادارية من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية. فيما عدا هذه الاماكن يحظر وجود أي مخزن للبضائع الخاضعة للرقابة الخاصة ويعتبر كأنه في مخزن ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة او صغيرة او في غيرها من الطرود او مخفي باي طريقة أخرى وعجز صاحبها عن ابراز الترخيص اللازم الذي خوله حق حفظها وكذلك ما يضبط فائضا عن الاحتياجات العادية.

الإحالة

المادة 110 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية