الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:-
1- ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المملكة.
2- ان يكون الطالب قد أكمل الحادية والعشرين من عمره.
3- ان يكون غير محكوم عليه بجرم شائن او أية مخالفة جمركية مما ورد في هذا القانون.
4- ان يكون من ذوي السيرة والاخلاق الحسنة ، وتقدير ذلك يعود للسلطة.
5- ان لا يكون أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة او أحد أصهاره موظفاً جمركياً في المركز الذي يطلب العمل فيه.
تقدم الطلبات للحصول على الرخصة مع صورتين شمسيتين للطالب وفق الانموذج المخصص الى السلطة التي لها مطلق الحرية في
منح هذا الترخيص او حجبه دون بيان الاسباب ويكون قرارها في ذلك قطعيا.