التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 136من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

المخالفات وعقوباتها المادة 136- تطبق بهذه المنطقة القوانين والتعليمات المقررة لمنع الغش والتهريب وكذا القوانين والتعليمات الخاصة بالامن العام والصحة والضرائب العامة وغيرها. ان المخالفات المرتكبة في سير العمل في المنطقة الحرة تستهدف اْيضا الغاء الترخيص بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير ، ويكون القرار قطعيا. ولموظف الجمارك الحق في الدخول الى المنطقة في أي وقت والسير فيها بكل حرية للبحث عن ممنوعات او مهربات او لجمع بيانات عن أعمال احصائية.

الإحالة

المادة 136 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية