الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
الرسوم المتحققة على ما يباع محليا من البضائع المعفاة
المادة 14-
أ- اذا بيعت البضائع المستوردة والمعفاة من الرسوم او جرى تصريفها بصورة اّخرى فتستوفى عنها الرسوم التي كان يجب استيفاؤها
فيما لو استوردت هذه البضائع من قبل صاحبها الجديد بالتاريخ الذي تم فيه ذلك البيع او التصرف.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة وما ورد في المادة ( 31أ) من القانون الاصلي ، يجوز للسلطة ان تعتبر البدل الذي
بيعت به البضائع المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اْساسا لاْستيفاء الرسوم الجمركية بشرط ان تكون هذه البضائع
لاْحدى دوائر الحكومة وان يكون البيع قد تم بالمزاد العلني من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة ممثلين احدهم عن الدائرة ذات
العلاقة والثاني عن السلطة والثالث عن ديوان المحاسبة.