التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 140من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

النقل من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية وبالعكس المادة 140- البضائع المراد التخليص عليها برسم الاستهلاك المحلي يجب نقلها اْولا من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تحت ملاحظة الجمرك والبضائع المنقولة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تعتبر كاْنها مستوردة من الخارج لاول مرة ولو كانت من الحاصلات الوطنية ولا يرخص بادخالها الا بعد دفع الرسوم والعوائد المقررة على البضائع الواردة وتسري عليها التعريفة الجمركية المعمول بها وقت تسديد الرسوم طبقا للقواعد المقررة لذلك ، كما تخضع لانظمة الاستيراد وأية تقيدات آخرى معمول بها للبضائع الواردة. ان البضائع المدرجة في المانفستو برسم الوارد لا يجوز نقلها الى المنطقة الحرة الا بتصريح خاص من الوزير والبضائع التي يحاول ادخالها بطريق الغش من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تعتبر مهربة وتعامل طبقا لاحكام التهريب المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 140 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية