التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 153من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18، اذا لم يبرز المانفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانفستو ، او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانفستات ، يحكم ربان الباخرة شخصيا بتأدية مبلغ يعادل قيمة البضائع غير المذكورة في المانفستو او الفارقة او غير المقدمة للمعاينة ، ولغرامة مقدارها 30 دينارا وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتاْدية قيمة هذه العقوبات تصادر ،علاوة على ذلك البضائع والاشياء المختلفة ، الممنوعة او المقيدة التي تكون زائدة عن المانفستو.

الإحالة

المادة 153 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية