الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
1- تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة استئناف خاصة مؤلفة من:-
أ- رئيس محكمة الاستئناف في عمان او العضو الاول فيها - رئيسا
ب- موظف من كبار موظفي الجمارك لا تقل درجته عن الثالثة ( يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية ) ، ( بشرط ان
لا يكون وكيل الوزارة - الجمارك ) - عضوا.
ج- موظف من كبار موظفي وزارة الاقتصاد لا تقل درجته عن الثالثة ( يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد ) عضوا.
د- يكمل نصاب هذه المحكمة في حالة فقدانه من موظف لا تقل درجته عن الثالثة يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير.
2- لهذه المحكمة ان تعقد جلساتها في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير او في المكان الذي تراه.
3- تنظر هذه المحكمة في الدعوى المرفوعة لديها تدقيقا او مرافعة حسبما تراه مناسبا وتصدر اْحكامها بالاجماع او بالاكثرية
، ولها ان تحكم بما كان يجب ان تحكم به محكمة الجمارك البدائية على ان لا يعود الاستئناف على المستأنف بالضرر اذا
كان قدم من قبله وحده.
4- مدة الاستئناف عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم البدائي اذا كان غيابيا ، ومن تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا.