التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 170من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

1- تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة استئناف خاصة مؤلفة من:- أ- رئيس محكمة الاستئناف في عمان او العضو الاول فيها - رئيسا ب- موظف من كبار موظفي الجمارك لا تقل درجته عن الثالثة ( يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية ) ، ( بشرط ان لا يكون وكيل الوزارة - الجمارك ) - عضوا. ج- موظف من كبار موظفي وزارة الاقتصاد لا تقل درجته عن الثالثة ( يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الاقتصاد ) عضوا. د- يكمل نصاب هذه المحكمة في حالة فقدانه من موظف لا تقل درجته عن الثالثة يعينه مجلس الوزراء بتنسيب الوزير. 2- لهذه المحكمة ان تعقد جلساتها في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير او في المكان الذي تراه. 3- تنظر هذه المحكمة في الدعوى المرفوعة لديها تدقيقا او مرافعة حسبما تراه مناسبا وتصدر اْحكامها بالاجماع او بالاكثرية ، ولها ان تحكم بما كان يجب ان تحكم به محكمة الجمارك البدائية على ان لا يعود الاستئناف على المستأنف بالضرر اذا كان قدم من قبله وحده. 4- مدة الاستئناف عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم البدائي اذا كان غيابيا ، ومن تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا.

الإحالة

المادة 170 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية