الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
(أ) بالرغم مما ورد في اْي قانون اّخر لا تقبل المحاكم الجمركية اْية دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام
بدفع كافة المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات وفي مثل هذه الحالة يحق للمستورد ان يقدم كفالة بنكية
عوضا عن دفع المبالغ مدار النزاع.
(ب) يترتب على المدعي ان يحصر دعوى الاسترداد في الجزء المتنازع عليه من المبالغ المدفوعة ويعتبر ذلك الجزء امانة
يتوقف ردها للمدعي او تحويلها ايرادا للخزينة على انتهاء الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية.
(جـ) يحول المبلغ الذي قيد امانة بموجب هذه المادة الى الخزينة وتعتبر ايراداً لها اذا لم تقدم الدعوى باسترداده خلال
ثلاثة اشهر من تاريخ دفعه ولا تسمح اْية دعوى بشانه بعد ذلك
(د) تسري احكام هذه المادة على دعاوي منع المطالبة المقامة ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية قبل العمل بهذا القانون.
ويترتب على المدعين فيها دفع كافة المبالغ المطلوبة منهم خلال شهر واحد من تاريخ سريانه لتبقى قائمة وينظر فيها على
انها دعاوي استرداد من جميع الوجوه وفي حال عدم دفع المبالغ ضمن هذه المدة تسقط الدعاوي المذكورة.