الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
النقل بطريق الترانسيت الدولي
المادة 22-
ان البضائع المستوردة بواسطة السكك الحديدية تحت وضع الترانسيت الدولي يجب ان تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام
المانفستو وتربط بها البيانات الخاصة المعرفة بالاوراق الاجمالية والمذكور فيها عن كل طرد علامته ، وأرقامه ، ونوع
البضاعة ، والوزن القائم ، والحجم... الخ اذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على أساس الوزن او القياس او على اْساس وحدة
نوعية اخرى اما البضائع التي تؤدي الرسوم على اْساس القيمة او البضائع الممنوعة ، فيجب بيان وزنها القائم وقيمتها
، في آن واحد