الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
الكشف ومعاينة البضائع
المادة 39-
تفتح الطرود وتفرد محتوياتها وترزم من قبل الناقل بحضور مأمور الجمرك المختص الذي يقابل محتوياتها بالبيان والوثائق
الاخرى المقدمة منه ، فاذا ظهر نقص يشار الى ذلك في البيان ، واذا ظهرت بضائع لم تدرج في الوثائق المرفقة ، فتعتبر
تلك البضائع مهربة وتضبط ويعرض الناقل للعقوبات المنصوص عليها في القانون ، على انه اذا اقتنعت السلطة بأنه لم يكن
هنالك سوء نية للتملص من دفع الرسوم عن تلك البضائع او من أية قيود اخرى فلها ان تكتفي باستيفاء ضعف الرسوم القانونية
المستحقة الا اذا ارتأت قبول مبلغ أقل من ذلك
لمأمور الجمرك المسؤول الحق في معاينة كافة الارسالية او أي جزء منها وله أيضا معاينتها أكثر من مرة اذا رأى ذلك ضروريا.