التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

نقل البضائع من جمرك لآخر المادة 51- 1- يجوز نقل البضائع من جمرك الى آخر بقصد انهاء معاملاتها الجمركية بعد اتمام الاجراءات التالية: أ- تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع اذن التسليم وأية أوراق تتعلق بتلك الطرود الى الجمرك المطلوب نقلها منه. ب- ختم الطرود بالرصاص من قبل الجمرك وتسليمها للناقل بعد أن يعترف خطيا باستلامها وبأختام صحيحة وان يتعهد بايصالها الى المحل المراد نقلها اليه بنفس الحال التي استلمت بها وذلك ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها السلطة. 2- اذا وجد أن ختم أحد الطرود أثناء تسليمها للجمرك المرسل اليه مكسورا او مشتبه به يفتح الطرد فورا بحضور مأمور الجمرك والناقل وينظم ضبط بمحتوياته ، وتعتبر البضائع الناقصة مهربة ويعاقب الناقل بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل طرد وجدت محتوياته ناقصة او لوحظ بأنه فتح ووقع به تلاعب وذلك بالاضافة الى الرسوم والعقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون بشأن البضائع المهربة. 3- البضائع المنقولة على هذه الصورة يرفق بها كشف مانفستو من قبل مركز الجمرك المنقولة منه يتضمن أوزانها وكمياتها وعدد طرودها وأوصافها. وأي تباين بين التفصيلات الواردة في الكشف الاصلي المقدم من الناقل وحقيقة البضاعة يجب ان يبلغ عنه بتنظيم ضبط اصولي وترفق نسخة منه مع الكشف المرسل للمركز المنقولة اليه بضاعة. على المراكز المنقولة منها البضاعة ان تبلغ السلطة والمراكز المنقولة اليها البضاعة في كل حالة عن كل بضاعة يجري نقلها على هذه الصورة في نفس الوقت الذي تنقل فيه. يتوجب على المراكز المنقولة منها هذه البضاعة التثبت من وصولها لمقاصدها في الوقت المقدر لها.

الإحالة

المادة 51 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية