الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
رسوم الاحتفاظ
المادة55-
1- يحق للناقل ابقاء البضاعة في مستودعات الجمارك مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ دخولها ، وتشمل السبعة أيام
يوم دخول البضاعة الى المستودع ويوم خروجها منه وبعد انتهاء هذه المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما يلي:-
فلس
التبغ والمكسرات والكحول 100 في اليوم عن كل 100 كيلوغرام او أي جزء منها
البضائع الاخرى 50 في اليوم عن كل 100 كيلوغرام او أي جزء منها
امتعة المسافرين 20 في اليوم عن كل طرد
يستوفى نصف هذه الرسوم عن البضائع التي تبقى على الارصفة او في العراء ضمن المنطقة الجمركية
2- اذا لم تسحب البضائع من مستودعات الجمارك خلال ثلاثة اْشهر من تاريخ ادخالها يعلن عنها ماْمور الجمرك المختص في
الجريدة الرسمية او في احدى الجرائد المحلية ، وبعد مرور شهر من تاريخ الاعلان تباع البضاعة بالمزاد العلني تحت اشراف
لجنة من اثنين من موظفي مركز الجمرك المختص وعضو من المجلس البلدي او من الغرفة التجارية ، والسلطة غير مسؤولة عن
أية خسارة تلحق بالبضاعة من جراء البيع بالصورة سالفة الذكر.
3- على اللجنة المكلفة ببيع البضائع المشار اليها أعلاه أن تنظم كشفا بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها وأوزانها
ومنشأها ان أمكن.
4- تحسم من ثمن المبيع الرسوم الجمركية وأية رسوم ومصاريف أخرى ترتبت على البضاعة وما تبقى يقيد في حساب الامانات
، فاذا لم يطالب بها خلال سنتين من تاريخ البيع تصبح حقا للخزينة.