الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
الترانسيت
اْحكام مشتركة للترانسيت العادي والترانسيت الدولي
المادة 60-
1- يمكن ارسال البضائع التي هي من منشأ أجنبي بطريقة الترانسيت العادي او الترانسيت الدولي سواء ادخلت هذه البضائع
من الحدود البرية او البحرية لتخرج مباشرة من حدود غيرها برية او بحرية ، او كانت مرسلة بطريق البر من مكتب او مستودع
او منطقة حرة على الحدود او من الداخل الى مكتب آخر او مستودع آخر او منطقة حرة أخرى.
ان عمليات الادخال والاخراج لا يمكن ان تجري الا عن طريق المراكز التي تعينها السلطة
عند وصول البضائع الى مكتب المقصد ، يجوز اعطاؤها كل الاتجاهات التي كانت ممكنة لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن
طريق هذا المكتب ، يصرح بالوضع الذي يطبق نهائيا وينظم البيان ، وتجري المعاينة حسب القواعد المبينة في المادة 27
وما يليها
اذا كانت البضائع منقولة الى بلد أجنبي يتوقف مبدئيا اعطاء ابراء سندات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها
او رد التأمينات ، على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت وصول البضائع
تحدد السلطة الضمانات والتحفظات للبضائع المارة بطريق الترانسيت كما تحدد مهلة لتقديم شهادة الوصول من جمارك المقصد
، ولها ان تعفي من تقديمها وان تستبدلها باثباتات أخرى يعود لها أمر تحديدها
2- تحرم من الترانسيت:
أ- البضائع التي تحمل علامات ( ماركات ) كاذبة عن منشأ اردني
ب- البضائع التي تمنع بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء