التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

المادة 62- ان طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانسيت العادي تخضع ضمن الشروط التي تحددها السلطة ، اما للترصيص البسيط او للترصيص البسيط مع أخذ عينة من البضاعة ، او للترصيص المزدوج مع التغليف المزدوج. اما البضائع المشحونة فرطا ، فيجوز للجمرك ان يرخص بترصيص محتوياتها ضمن الشروط التي يحددها. عند وصول البضاعة الى مكتب المقصد ، يسلم سند التعهد المكفول او المستند الذي يقوم مقامه للجمرك ، وهذا لا يعطي الابراء الا بعد التاكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود. ان نقل البضاعة من وسيلة نقل وسيلة نقل أخرى أثناء الطريق يسمح به تحت اشراف الجمرك وبموافقة رئيس المركز الجمركي المختص.

الإحالة

المادة 62 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية