التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

تعهدات الترانسيت الدولي المادة 64- ان نوع وأهمية التعهدات التي ينبغي أن تقدمها شركات النقل بالترانسيت الدولي وشروط ترصيص البضاعة وخفرها ، واعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والاوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانسيت الدولي ، ونقل البضائع من وسيلة نقل الى وسيلة أخرى اثناء الطريق ، وتحديد انواع البيانات وتفصيلاتها تقرر من قبل الوزير.

الإحالة

المادة 64 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية