التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

اعادة التصدير ورد الرسوم المادة 66- أ- يجوز للسلطة أن تسمح باعادة تصدير البضائع المستوردة الى المملكة بعد ان يكون قد تم التخليص عليها جمركيا ضمن الشروط التي تقررها اما بالنسبة للبضائع المستوردة من احدى دول السوق فلا يجوز السماد باعادة تصديرها الى خارج السوق ، بحالتها التي استوردت بها قبل الحصول على موافقة الدولة المصدرة. ب- يجوز للوزير ان يسمح باعادة الرسوم التي استوفيت او أية نسبة منها عن البضائع المعاد تصديرها بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة. ج- يجوز للسلطة ان تسمح باعادة أية بضاعة واردة للمملكة او تحويلها قبل دفع الرسوم عنها ضمن الشروط التي تقررها. د - بالرغم عما ورد بالفقرات (أ و ب و ج) من هذه المادة ، لا يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المتبادلة بين بلدان السوق الى اي بلد عضو فيه ، اذا كان سبق للبلد المصدر ان منح دعماً لتلك المنتجات والثروات ، وكان هناك اْنتاج محلي مماثل في البلد المنوي اْعادة التصدير اليه.

الإحالة

المادة 66 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية