الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
السلك السياسي والقنصلي
المادة 79-
تعفى من الرسوم جميع البضائع المستوردة باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي
او الرسمي او لاستعمال أفراد عائلاتهم.
أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي.
ب- الملحقون الفنيون الذي يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في المملكة.
ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل.
ويشترط ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم أعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي
يمكن ان يستورد أكثر من سيارة واحدة بشرط أن تكون ملكه الخاص.