التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

السلك السياسي والقنصلي المادة 79- تعفى من الرسوم جميع البضائع المستوردة باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي او الرسمي او لاستعمال أفراد عائلاتهم. أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي. ب- الملحقون الفنيون الذي يرشحهم رئيس البعثة وتقبل بهم وزارة الخارجية في المملكة. ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل. ويشترط ان لا يستفيد كل شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم أعلاه من الاعفاء سوى عن سيارة واحدة باستثناء رئيس البعثة الذي يمكن ان يستورد أكثر من سيارة واحدة بشرط أن تكون ملكه الخاص.

الإحالة

المادة 79 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية