الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
رسوم معاينة الصادرات
المادة 9-
يستوفى رسم قدره واحد بالماية عن قيمة البضائع الصادرة باستثناء ما يلي:-
أ- ما يصدر من لدن جلالة الملك.
ب- ما يصدر من قبل دوائر الحكومة.
ج- ما يصدر من قبل أية بعثة دبلوماسية،او قنصل مفوض في المملكة او أي من موظفي البعثة او القنصل المذكورين.
د- مهمات ولوازم الهيئات الدينية والخيرية المعترف بها رسميا.
هـ- مهمات ولوازم شركة بترول العراق.
و- مهمات ولوازم السكة الحديدية.
ز- امتعة المسافرين الشخصية كما عرفت في المادة 97 من هذا القانون.
ح- أثاث البيوت المشار اليها في المادة ( 98 ).
ط- جميع منتوجات المملكة الزراعية والحيوانية الصناعية او من الثروات الطبيعية.
ي- المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة.
ك- البضائع الاجنبية المعاد تصديرها قبل تسديد رسومها الجمركية.
ل- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية تعديل أحكام هذه المادة برفع الاعفاء عن أي مادة
وردت في احدى البنود الواردة بها او اضافة بند فيها او اضافة اعفاءات أخرى.