الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936
المادة 16:
1- على المرسل ان يقدم المعلومات وان يضم الى وثيقة الشحن الجوي الوثائق اللازمة لتطبيق المراسم الجمركية او البلدية
المتعلقة بالدخولية او المراسم المتعلقة بالبوليس قبل ان يكون من المستطاع تسليم البضاعة للمرسل اليه. والمرسل مسؤول
امام الناقل عن اي ضرر ينشأ عن عدم وجود هذه المعلومات او الوثائق او عن عدم كفايتها او عن اي مخالفة فيها الا اذا
كان هذا الضرر ناشئا عن خطأ صدر من الناقل او خدمة او وكلائه
2- لا يجبر الناقل باية صورة على التدقيق في صحة هذه المعلومات او الوثائق او في كفايتها.