الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936
المادة 18:
1- الناقل مسؤول عن اي ضرر يقع على الامتعة او البضاعة المضمونة او فقدها او لحوق ضرر بها اذا وقع الحادث الذي سبب
هذا الضرر اثناء نقلها في الجو.
2- ان النقل الجوي بالمعنى المقصود من الفقرة الانف ذكرها يشمل المدة التي تكون فيها الامتعة او البضاعة في عهدة الناقل
سواءً اكانت في مطار او على ظهر سفينة هوائية او في اي مكان آخر في حالة نزول السفينة الهوائية خارج المطار.
3- لا تشمل مدة النقل الجوي اي نقل في البر او البحر او النهر خارج المطار واذا جرى هذا النقل تنفيذاً لعقد النقل
الجوي او بقصد الشحن او التسليم او النقل من سفينة الى اخرى، فاي ضرر يحدث يعتبر نتيجة حادث وقع اثناء النقل بالجو
الا اذا ثبت عكس ذلك.