التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 20من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

المادة 20: 1- لا يكون الناقل مسؤولاً اذا ثبت انه هو وخدمه او وكلاؤه قد اتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر او انه تعذر عليه او عليهم اتخاذ هذه الاحتياطات. 2- لا يكون الناقل مسؤولا عن نقل البضاعة والامتعة بالجو اذا ثبت ان الضرر نشأ عن اهمال في قيادة السفينة الهوائية او في ادارتها او في الملاحة وانه هو وخدمه او وكلاؤه قد قاموا من جميع الوجوه الاخرى بجميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر.

الإحالة

المادة 20 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية