الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936
المادة 22:
1- ان مسؤولية الناقل عن كل راكب في حالة نقل الركاب محدودة بمبلغ( 8125 ) جنيها فلسطينياً ويجوز للناقل والراكب ان
يتفقا بعقد خاص على مسؤولية تتجاوز هذا المبلغ.
2- ان مسؤولية الناقل في نقل الامتعة والبضاعة المضمونة محدودة بمبلغ سبعة عشر جنيها فلسطينيا عن كل كيلوغرام ما لم
يكن قد نظم المرسل حين تسليم الرزمة الى الناقل بيانا خاصا بالقيمة عند التسليم ودفع مبلغاً اضافياً عند الاقتضاء
ففي هذه الحالة يكون الناقل مكلفا ان يدفع للمرسل عند التسليم مبلغا لا يتجاوز القيمة المعينة في البيان الا اذا اثبت
ان هذا المبلغ اكثر من القيمة الحقيقية اما فيما يتعلق بالاشياء التي تكون في عهده الراكب نفسه فمسؤولية الناقل محدودة
الى ثلاثماية وخمسة وعشرين جنيها فلسطينيا عن كل راكب.