الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936
المادة 26:
1- يعتبر استلام المرسل اليه الامتعة والبضاعة دون ان يبدي احتجاجاً مقدمة بينة على انها سلمت اليه في حالة جيدة وبمقتضى
وثيقة النقل.
2- يجب على المرسل اليه حين وقوع ضرر ان يحتج على الناقل فور اكتشافه الضرر في غصون ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ
الاستلام اذا كانت امتعة وسبعة ايام من تاريخ استلامها اذا كانت بضاعة اما في حالة التأخير فيجب ان يقدم الاحتجاج
في غصون اربعة عشر يوما على الاكثر من التاريخ الذي توضع فيه الامتعة او البضاعة تحت تصرفه.
3- يجب ان يقدم الاحتجاج على وثيقة النقل كتابة او باخطار خطي يرسل على حدة في غضون المدد الآنف ذكرها.
4- اذا لم يقدم الاحتجاج في غضون المدد المذكورة آنفا فلا تقبل الدعوى على الناقل الا في حالة ظهور غش من قبله.