التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 29من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

المادة 29: 1- اذا كان النقل الواجب اجراؤه من عدة ناقلين على التوالي واقعا ضمن التعريف المبين في الفقرة الثالثة من المادة الاولى فيكون كل ناقل يقبل ركابا او امتعة او بضاعة تابعا للاحكام المدرجة في هذا القانون ويعتبر الناقل احد الفرقاء المتقاعدين في عقد النقل بقدر ما نص على ذلك الجزء من النقل الذي جرى تحت اشرافه. 2- اذا كان النقل من هذا النوع يستطيع الراكب او وكيله ان يقيم الدعوى على الناقل دون غيره الذي قام بالنقل فوقع اثناءه الحادث او التأخير الا في الاحوال التي تعهد فيها الناقل الاول بعقد صريح ان يتحمل مسؤولية السفرة كلها. 3- وفي حالة نقل الامتعة او البضاعة يحق للمرسل ان يقيم الدعوى على الناقل الاول كما يحق للمرسل اليه الذي له حق الاستلام ان يقيم الدعوى على الناقل الاخير وعلاوة على ذلك يحق لكل منهما ان يقيم الدعوى على الناقل الذي قام بالنقل الذي وقع في اثنائه التلف او الخسارة او الضرر او التأخير ويكون الناقلون مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه كل من المرسل والمرسل اليه.

الإحالة

المادة 29 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية