التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

(الفصل 1- تذاكر الركاب) المادة 3: 1- يجب على الناقل ان يعطي الراكب تذكرة سفر تتضمن التفصيلات التالية: أ- مكان وتاريخ صدورها. ب- مكان الخروج والوصول. ج- اماكن الوقوف المتفق عليها على انه يحق للناقل ان يحتفظ بحق تغيير اماكن الوقوف عند الحاجة على ان لايؤثر هذا التغيير في حرمان النقل من اية صفة دولية قد يكون حائزا عليها. د- اسم وعنوان الناقل او الناقلين هـ- بيانا يفيد ان النقل تابع للاحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون. 2- ان عدم وجود التذكرة او وجود مخالفة فيها او فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل او مشروعية ذلك العقد الذي يجب ان يكون خاضعا لاحكام هذا القانون ومع ذلك فاذا قبل الناقل راكبا بدون ان يعطيه تذكرة فلا يحق للناقل ان يستفيد من احكام هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية او تحدد مسؤوليته.

الإحالة

المادة 3 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية