الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936
(الفصل 1- تذاكر الركاب)
المادة 3:
1- يجب على الناقل ان يعطي الراكب تذكرة سفر تتضمن التفصيلات التالية:
أ- مكان وتاريخ صدورها.
ب- مكان الخروج والوصول.
ج- اماكن الوقوف المتفق عليها على انه يحق للناقل ان يحتفظ بحق تغيير اماكن الوقوف عند الحاجة على ان لايؤثر هذا التغيير
في حرمان النقل من اية صفة دولية قد يكون حائزا عليها.
د- اسم وعنوان الناقل او الناقلين
هـ- بيانا يفيد ان النقل تابع للاحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون.
2- ان عدم وجود التذكرة او وجود مخالفة فيها او فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل او مشروعية ذلك العقد الذي يجب ان
يكون خاضعا لاحكام هذا القانون ومع ذلك فاذا قبل الناقل راكبا بدون ان يعطيه تذكرة فلا يحق للناقل ان يستفيد من احكام
هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية او تحدد مسؤوليته.