التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 6- ( احكام عمومية واخيرة ) · المادة 31:

المادة 31من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

الفصل 6- ( احكام عمومية واخيرة ) المادة 31: كل فقرة موجودة في العقد وجميع الاتفاقيات الخاصة التي عقدت قبل وقوع الضرر وقصد الفرقاء منها ان يتجاوزوا الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون سواء اكان في تعيين القانون الواجب تطبيقه او في تغيير الاحكام المتعلقة بالصلاحية تعتبر ملغاة وباطلة ومع ذلك يسمح من اجل نقل البضائع بوضع فقرات تحكيمية بشرط ان تراعى في وضعها احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 31 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية