الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936
الفصل 2- تذاكر الامتعة
المادة 4:-
1- على الناقل ان يعطي تذكرة لنقل الامتعة ما عدا الاشياء الذاتية الصغيرة التي اخذها الراكب على عهدته.
2- تنظم تذكرة الامتعة على نسختين احداهما للراكب والاخرى للناقل.
3- تتضمن تذكرة الامتعة التفصيلات التالية:-
أ- مكان وتاريخ صدورها.
ب- مكان الخروج والوصول.
ج- اسم وعنوان الناقل او الناقلين.
د- رقم تذكرة الراكب.
هـ- بيانا يتضمن انه يمكن تسليم الامتعة الى حامل تذكرتها.
و- عدد الطرود ووزنها
ز- مقدار القيمة الواردة في البيان الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين
ح- بيانا يفيد ان النقل تابع للاحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون.
4- ان عدم وجود تذكرة الامتعة او وجود مخالفة فيها او فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل او على مشروعية ذلك العقد
الذي يجب ان يكون خاضعا لاحكام هذا القانون ومع ذلك فاذا قبل الناقل امتعته بدون ان يعطي الراكب تذكرة امتعة او اذا
لم تتضمن تذكرة الامتعة التفصيلات المبينة في الفقرات (د) و (و) و (ح) المذكورة في هذه المادة فلا يحق للناقل ان يستفيد
من احكام هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية او تحدد مسؤوليته.