التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 4من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

الفصل 2- تذاكر الامتعة المادة 4:- 1- على الناقل ان يعطي تذكرة لنقل الامتعة ما عدا الاشياء الذاتية الصغيرة التي اخذها الراكب على عهدته. 2- تنظم تذكرة الامتعة على نسختين احداهما للراكب والاخرى للناقل. 3- تتضمن تذكرة الامتعة التفصيلات التالية:- أ- مكان وتاريخ صدورها. ب- مكان الخروج والوصول. ج- اسم وعنوان الناقل او الناقلين. د- رقم تذكرة الراكب. هـ- بيانا يتضمن انه يمكن تسليم الامتعة الى حامل تذكرتها. و- عدد الطرود ووزنها ز- مقدار القيمة الواردة في البيان الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين ح- بيانا يفيد ان النقل تابع للاحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون. 4- ان عدم وجود تذكرة الامتعة او وجود مخالفة فيها او فقدها لا يؤثر على وجود عقد النقل او على مشروعية ذلك العقد الذي يجب ان يكون خاضعا لاحكام هذا القانون ومع ذلك فاذا قبل الناقل امتعته بدون ان يعطي الراكب تذكرة امتعة او اذا لم تتضمن تذكرة الامتعة التفصيلات المبينة في الفقرات (د) و (و) و (ح) المذكورة في هذه المادة فلا يحق للناقل ان يستفيد من احكام هذا القانون التي تستثنيه من المسؤولية او تحدد مسؤوليته.

الإحالة

المادة 4 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية