الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936
المادة 6:
1- تنظم وثيقة الشحن الجوي على ثلاث نسخ اصلية وتسلم مع البضاعة.
2- يكتب على النسخة الاولى انها (للناقل) ويوقعها المرسل ويكتب على النسخة الثانية انها (للمرسل اليه) ويوقعها المرسل
والناقل وتصحب البضاعة اما النسخة الثالثة فيوقعها الناقل ويسلمها للمرسل بعد قبول البضاعة
3- على الناقل ان يوقع الوثيقة حين قبول البضاعة
4- يجوز الاعتياض عن توقيع الناقل بخاتم وان يكون توقيع المرسل مطبوعاً او يعتاض عنه بخاتم.
5- اذا اتم الناقل وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل يعتبر انه قام بذلك بالنيابة عن المرسل الا اذا وجد ما يثبت
عكس ذلك.