الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936
المادة 8:
يجب ان تتضمن وثيقة الشحن الجوي التفصيلات التالية:
أ- مكان وتاريخ تنظيمها.
ب-مكان الخروج والوصول.
ج- اماكن الوقوف المتفق عليها بشرط ان يكون للناقل الحق في ان يحتفظ بتغيير اماكن الوقوف اذا دعت الحاجة الى ذلك بصورة
لا يؤثر هذا التغيير على حرمان النقل من اية صفة دولية قد يكون حائزا عليها.
د- اسم المرسل وعنوانه.
ه- اسم الناقل الاول وعنوانه.
و- اسم المرسل اليه وعنوانه عند اللزوم.
ز- نوع البضاعة.
ح- عدد الطرود وطريقة حزمها وما هو مكتوب عليها من العلامات او الارقام الخاصة.
ط- وزن البضاعة ومقدارها وحجمها او قياسها.
ي- الحالة الظاهرة للبضائع وحزمها.
ك- اجرة النقل اذا كان قد اتفق عليها وتاريخ الدفع ومكانه واسم الشخص المكلف به.
ل- اذا كانت البضاعة مرسلة برسم الدفع عند التسليم فيستوفى ثمن البضاعة واذا اقتضى الحال مقدار النفقات التي صرفت
عليها.
م- مقدار القيمة المصرح بها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين.
ن- عدد نسخ وثائق الشحن الجوي.
س- الوثائق المسلمة للناقل لتصحب وثيقة الشحن الجوي.
ع- الوقت المعين لانهاء النقل وملحوظة موجزة حول الطريقة الواجب اتباعها فيما اذا اتفق على ذلك.
ف-بيانا يفيد ان النقل تابع للاحكام المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب بمقتضى هذا القانون.