التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 16من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

المادة 16: 1- على المرسل ان يقدم المعلومات وان يضم الى وثيقة الشحن الجوي الوثائق اللازمة لتطبيق المراسم الجمركية او البلدية المتعلقة بالدخولية او المراسم المتعلقة بالبوليس قبل ان يكون من المستطاع تسليم البضاعة للمرسل اليه. والمرسل مسؤول امام الناقل عن اي ضرر ينشأ عن عدم وجود هذه المعلومات او الوثائق او عن عدم كفايتها او عن اي مخالفة فيها الا اذا كان هذا الضرر ناشئا عن خطأ صدر من الناقل او خدمة او وكلائه 2- لا يجبر الناقل باية صورة على التدقيق في صحة هذه المعلومات او الوثائق او في كفايتها.

الإحالة

المادة 16 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية