التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 18من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

المادة 18: 1- الناقل مسؤول عن اي ضرر يقع على الامتعة او البضاعة المضمونة او فقدها او لحوق ضرر بها اذا وقع الحادث الذي سبب هذا الضرر اثناء نقلها في الجو. 2- ان النقل الجوي بالمعنى المقصود من الفقرة الانف ذكرها يشمل المدة التي تكون فيها الامتعة او البضاعة في عهدة الناقل سواءً اكانت في مطار او على ظهر سفينة هوائية او في اي مكان آخر في حالة نزول السفينة الهوائية خارج المطار. 3- لا تشمل مدة النقل الجوي اي نقل في البر او البحر او النهر خارج المطار واذا جرى هذا النقل تنفيذاً لعقد النقل الجوي او بقصد الشحن او التسليم او النقل من سفينة الى اخرى، فاي ضرر يحدث يعتبر نتيجة حادث وقع اثناء النقل بالجو الا اذا ثبت عكس ذلك.

الإحالة

المادة 18 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية