التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 22من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

المادة 22: 1- ان مسؤولية الناقل عن كل راكب في حالة نقل الركاب محدودة بمبلغ( 8125 ) جنيها فلسطينياً ويجوز للناقل والراكب ان يتفقا بعقد خاص على مسؤولية تتجاوز هذا المبلغ. 2- ان مسؤولية الناقل في نقل الامتعة والبضاعة المضمونة محدودة بمبلغ سبعة عشر جنيها فلسطينيا عن كل كيلوغرام ما لم يكن قد نظم المرسل حين تسليم الرزمة الى الناقل بيانا خاصا بالقيمة عند التسليم ودفع مبلغاً اضافياً عند الاقتضاء ففي هذه الحالة يكون الناقل مكلفا ان يدفع للمرسل عند التسليم مبلغا لا يتجاوز القيمة المعينة في البيان الا اذا اثبت ان هذا المبلغ اكثر من القيمة الحقيقية اما فيما يتعلق بالاشياء التي تكون في عهده الراكب نفسه فمسؤولية الناقل محدودة الى ثلاثماية وخمسة وعشرين جنيها فلسطينيا عن كل راكب.

الإحالة

المادة 22 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية