التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 26من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

المادة 26: 1- يعتبر استلام المرسل اليه الامتعة والبضاعة دون ان يبدي احتجاجاً مقدمة بينة على انها سلمت اليه في حالة جيدة وبمقتضى وثيقة النقل. 2- يجب على المرسل اليه حين وقوع ضرر ان يحتج على الناقل فور اكتشافه الضرر في غصون ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ الاستلام اذا كانت امتعة وسبعة ايام من تاريخ استلامها اذا كانت بضاعة اما في حالة التأخير فيجب ان يقدم الاحتجاج في غصون اربعة عشر يوما على الاكثر من التاريخ الذي توضع فيه الامتعة او البضاعة تحت تصرفه. 3- يجب ان يقدم الاحتجاج على وثيقة النقل كتابة او باخطار خطي يرسل على حدة في غضون المدد الآنف ذكرها. 4- اذا لم يقدم الاحتجاج في غضون المدد المذكورة آنفا فلا تقبل الدعوى على الناقل الا في حالة ظهور غش من قبله.

الإحالة

المادة 26 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية