الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936
المادة 29:
1- اذا كان النقل الواجب اجراؤه من عدة ناقلين على التوالي واقعا ضمن التعريف المبين في الفقرة الثالثة من المادة
الاولى فيكون كل ناقل يقبل ركابا او امتعة او بضاعة تابعا للاحكام المدرجة في هذا القانون ويعتبر الناقل احد الفرقاء
المتقاعدين في عقد النقل بقدر ما نص على ذلك الجزء من النقل الذي جرى تحت اشرافه.
2- اذا كان النقل من هذا النوع يستطيع الراكب او وكيله ان يقيم الدعوى على الناقل دون غيره الذي قام بالنقل فوقع
اثناءه الحادث او التأخير الا في الاحوال التي تعهد فيها الناقل الاول بعقد صريح ان يتحمل مسؤولية السفرة كلها.
3- وفي حالة نقل الامتعة او البضاعة يحق للمرسل ان يقيم الدعوى على الناقل الاول كما يحق للمرسل اليه الذي له حق الاستلام
ان يقيم الدعوى على الناقل الاخير وعلاوة على ذلك يحق لكل منهما ان يقيم الدعوى على الناقل الذي قام بالنقل الذي
وقع في اثنائه التلف او الخسارة او الضرر او التأخير ويكون الناقلون مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه كل من المرسل
والمرسل اليه.