التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل 2- تذاكر الامتعة · المادة 4:-

المادة 6من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 543، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 543ص 43319 كانون الأول 1936

المادة 6: 1- تنظم وثيقة الشحن الجوي على ثلاث نسخ اصلية وتسلم مع البضاعة. 2- يكتب على النسخة الاولى انها (للناقل) ويوقعها المرسل ويكتب على النسخة الثانية انها (للمرسل اليه) ويوقعها المرسل والناقل وتصحب البضاعة اما النسخة الثالثة فيوقعها الناقل ويسلمها للمرسل بعد قبول البضاعة 3- على الناقل ان يوقع الوثيقة حين قبول البضاعة 4- يجوز الاعتياض عن توقيع الناقل بخاتم وان يكون توقيع المرسل مطبوعاً او يعتاض عنه بخاتم. 5- اذا اتم الناقل وثيقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل يعتبر انه قام بذلك بالنيابة عن المرسل الا اذا وجد ما يثبت عكس ذلك.

الإحالة

المادة 6 من نقل الركاب والبضائع في الجو لسنة 1936 رقم 100 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية