التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936

جميع المراسلات والطلبات التي تقدمها الجمعية فيما يتعلق بمصالحها وشؤونها الى مراجع الحكومة الرسمية او الى المحاكم اوالى المجالس والهيئات الرسمية يجب ان تكون بشكل استدعاء يلصق عليه الطوابع القانونية وان يحمل توقيع رئيس الجمعية او أمين سرها. ويجب ان ينص في نظام الجمعية الاساسي على مثل هؤلاء الاشخاص المسؤولين عن اجراء المعاملات باسم الجمعية.

الإحالة

المادة 13 من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية