التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936

يجوز للمتصرف او اي موظف مفوض من قبله ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها وعلى تلك الجمعية ان تفتح لهؤلاء الموظفين محال اجتماعها. ويجوز كذلك للمتصرف اواي موظف مفوض من قبله ان يحضر اي اجتماع تعقده الجمعية اذا رأى ذلك ضروريا. واذا وجد المتصرف اية مخالفة من قبل الجمعية لمقتضيات احكام هذا القانون المؤقت او لاية اجراءآت يترتب على الجمعية القيام بها بموجبه فعلى المتصرف ان يقدم تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء الذي يجوز له بموافقة المجلس التنفيذي ان يأمر بحل الجمعية وبالغاء الترخيص الممنوح لها.

الإحالة

المادة 19 من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية