التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936

لا يجوز تأليف جمعيات على مباديء واسس غير مشروعة او مخالفة لاحكام القوانين والانظمة او مغايرة للاداب العامة او من شأنها الاخلال بالامن والنظام والطمأنينة العامة او المساس بكيان ووحدة الدولة او تغيير شكل الحكومة القائمة او التفريق بين طبقات الشعب وافراده او بين الشعب والحكومة يمنع قطعياً تأليف الجمعيات السياسية على اساس او بعنوان القومية اوالجنسية والجمعيات السرية.

الإحالة

المادة 4 من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية