التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936

يقدم طلب الترخيص بتأليف الجمعية الى المتصرف ويجب ان يوقع هذا الطلب الاشخاص المؤسسون الذين ينبغي ان لا يقل عددهم عن عشرة على ان يكونوا من ذوي المكانة والاستقامة وان لا يقل عمر الواحد منهم عن (25) سنة ، يبين في الطلب المذكور عنوان الجمعية المنوي تأليفها وغايتها والمركز الذي ستكون ادارتها فيه واسماء الاشخاص الذين سيتولون ادارتها وصنعتهم واعمارهم وتقدم مع هذا الطلب نسختان من النظام الاساسي للجمعية.

الإحالة

المادة 6 من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية