التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 9971 حزيران 1972

المادة 15:- يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير الزراعة وعضوية:- 1- ممثل عن وزارة الزراعة. 2- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي. 3- ممثل عن دائرة البحث والارشاد الزراعي- وزارة الزراعة. 4- ممثل عن دائرة التموين 5- ممثل عن المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني 7- ممثل عن المنظمة التعاونية 8- اربعة اعضاء آخرين من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من وزيرة الزراعة.

الإحالة

المادة 15 من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية