التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 9971 حزيران 1972

المادة 20-أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس المجلس او بناء على طلب خطي يقدمه ستة اعضاء الى رئيس المجلس يوضحون به الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع. ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس وسبعة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات باكثرية لا تقل عن ثلثي عدد الحاضرين. جـ- يجتمع المجلس برآسة الرئيس، وفي حالة غيابه يرأسه نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يختار المجلس رئيسا مؤقتا للجلسة. د- للمجلس ان يستدعي خبراء او مستشارين لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 20 من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية