التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 9971 حزيران 1972

المادة 22- أ- يجوز للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء ان تزيد او تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا. ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من السنة ذاتها اما السنة المالية الاولى للمؤسسة فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من السنة التالية. جـ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية ويتولى مراقبة وتدقيق حساباتها فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس في بداية كل سنة مالية. ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة بالقيام بهذه المهمة. د- تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس سواء اكانت تتناول رأس مال المؤسسة او اموالها الاحتياطية او دخلها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها وكفالاتها كما تعفى معاملات الاقراض وما يتفرع عنها من كافة الرسوم التي تستوفى في اية دائرة او مؤسسة بما في ذلك الطوابع.

الإحالة

المادة 22 من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية