الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 9971 حزيران 1972
المادة 22- أ- يجوز للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء ان تزيد او تنقص رأسمالها المصرح به الى الحد الذي تراه ضروريا.
ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الاول من السنة
ذاتها اما السنة المالية الاولى للمؤسسة فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من السنة
التالية.
جـ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية ويتولى مراقبة وتدقيق حساباتها فاحص حسابات
قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس في بداية كل سنة مالية. ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة
بالقيام بهذه المهمة.
د- تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر
الحكومة والخزينة العامة بما في ذلك رسوم الجمارك والمكوس سواء اكانت تتناول رأس مال المؤسسة او اموالها الاحتياطية
او دخلها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها وكفالاتها كما تعفى معاملات الاقراض وما يتفرع عنها من
كافة الرسوم التي تستوفى في اية دائرة او مؤسسة بما في ذلك الطوابع.