التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 9971 حزيران 1972

المادة 10- يحق للمؤسسة بموجب هذا القانون ان تستفيد من: أ- الهبات والمنح والاعتمادات والايرادات والقروض وبيع السندات المالية واية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها. ب- القروض من الحكومات الاجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والانظمة النافذة بموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 10 من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية