التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 9971 حزيران 1972

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير: وزير الزراعة. المؤسسة: المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية المشكلة بمقتضى هذا القانون. المنتوجات والمنتوجات الزراعية: جميع حاصلات الخضار والفواكه والثمار الطازجة والمصنعة والازهار التي تنتج في المملكة. المنتجون: المزارعون ملاكا-او مستأجرين-الجمعيات التعاونية الانتاجية. المجلس: مجلس الادارة المؤلف بموجب احكام هذا القانون. المؤسسة السابقة: مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية المؤسسة بموجب القانون رقم (28) لسنة 1968.

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية