الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 9971 حزيران 1972
المادة 6- لتحقيق غاياتها تخول المؤسسة الصلاحيات التالية:
أ- الاتجار بالمنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها وممارسة جميع الاعمال المتعلقة بذلك.
ب- تصنيع المنتوجات الزراعية الى المدى اللازم لتسويقها.
جـ- تقديم الخدمات التسويقية للمنتجين والمصدرين.
د- انشاء واستئجار وادارة الابنية والمنشآت لاغراض استلام وتصنيف وتوضيب وتخزين وتبريد المنتوجات الزراعية وبيعها
بالجملة وبالمفرق.
هـ- انشاء او المساهمة في انشاء وادارة مصانع تصنيع المنتوجات الزراعية بما في ذلك مصانع مواد وعبوات تعبئة وتغليف
وحفظ المنتوجات الزراعية المصنعة وغير المصنعة.
و- استيراد وشراء واستئجار المعدات والآلات والأدوات والمواد ووسائط النقل اللازمة لها.
ز- توجيه الانتاج وتنظيمه بالتعاون مع اجهزة وزارة الزراعة لتوفير حاجات الاسواق الداخلية ومتطلبات الاسواق الخارجية
وامكانيات التصدير حسب خطة موضوعة لهذا الغرض.
ح- اجراء التجارب والمشاهدات التسويقية بقصد تكثيف الانتاج بما يتناسب ومتطلبات الاسواق الخارجية ولزيادة التصدير.
ط- وضع سياسة تسويقية عامة وواضحة للاستيراد والتصدير وتنظيم تصريف المنتوجات الزراعية وتدرجها حسب المواصفات المطلوبة
للاسواق الخارجية وتحديد اصناف وكميات المنتوجات الزراعية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد:
ي- وضع مواصفات مناسبة للمنتوجات الزراعية لاغراض التصدير والسوق المحلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني
بهذا الخصوص.
ك- انشاء مصانع للعبوات الفارغة او المساهمة بذلك من القطاعين العام والخاص لتوفيرها للمنتجين باسعار معتدلة ووفق
مواصفات مناسبة من حيث شكلها وحجمها ونوعها بحيث تلائم الاسواق الداخلية والعربية والاجنبية.
ل- اقامة اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد وشروطهما الفنية خارج مناطق
البلديات.