التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2360، ص 997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2360ص 9971 حزيران 1972

المادة 8- يجوز للمؤسسة: أ- بيع المنتوجات الزراعية التي تشتريها من المنتجين في الاسواق الداخلية لاغراض الاستهلاك المحلي بواسطة الوسطاء (الكمسيونية) او تصديرها الى الاسواق خارج المملكة بواسطة المصدرين. ب- ان تصدر الى الاسواق الخارجية باسمها المنتوجات الزراعية الخاصة بالمنتجين اذا ما طلبوا اليها تصدير منتوجاتهم لحسابهم الخاص. جـ- ان تستوفى اجور الخدمات التسويقية التي تقدمها ويتم تقرير تلك الاجور بقرار من المجلس وتصديق الوزير ويتم تعديلها بالطريقة ذاتها كلما اقتضى الامر ذلك.

الإحالة

المادة 8 من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم 36 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2360، ص 997)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية