التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

المادة 21- تلغى رخصة المطبوعة الصحفية حكما في احدى الحالات التالية: أ- اذا لم تصدر المطبوعةالدورية خلال ستة اشهر والمطبوعة الموقوتة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الترخيص. ب- اذا توقفت المطبوعة الدورية عن الصدور مدة شهر واحد ولم يستأنف صدورها بعد انقضاء الشهر بصورة منتظمة ، او اذا توقفت المطبوعة عن الصدور اربعةاعداد متتالية ولم يستأنف صدورها بعد انقضاء المدة المذكورة بصورة منتظمة. ج- فقدان اي شرط من شروط ترخيصها. د- اذا تنازل صاحبها عنها للغير بكاملها او بجزء منها او اشركه خلافا لاحكام المادة( 27 )من هذا القانون.

الإحالة

المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية