الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973
أ- اذا نشرت المطبوعة الصحفية ما يهدد الكيان الوطني او يعرض سلامة الدولة للخطر او يعتبر ماساً بالمصلحةالعامة او
بالاسس الدستورية للمملكة فلمجلس الوزراء ان يقرر بناء على تنسيب الوزير الغاء الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية او
تعطيل المطبوعة مدة لا تقل عن اسبوع او بغرامة يقررها رئيس الووزراء علىان لا تقل عن (150) دينارا ولا تزيد على (500)
دينار وذلك بناء على تنسيب الوزير.
ب- قرار مجلس الوزراء قطعي وغير خاضع للطعن امام اية جهة كانت.
ج- لا ينظر في طلب منح رخصة جديدة للمطبوعة الملغاة قبل انقضاء سنة على الغاء الرخصة.