التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1236
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12361 تموز 1973

أ- اذا نشرت المطبوعة الصحفية ما يهدد الكيان الوطني او يعرض سلامة الدولة للخطر او يعتبر ماساً بالمصلحةالعامة او بالاسس الدستورية للمملكة فلمجلس الوزراء ان يقرر بناء على تنسيب الوزير الغاء الرخصة باصدار المطبوعة الصحفية او تعطيل المطبوعة مدة لا تقل عن اسبوع او بغرامة يقررها رئيس الووزراء علىان لا تقل عن (150) دينارا ولا تزيد على (500) دينار وذلك بناء على تنسيب الوزير. ب- قرار مجلس الوزراء قطعي وغير خاضع للطعن امام اية جهة كانت. ج- لا ينظر في طلب منح رخصة جديدة للمطبوعة الملغاة قبل انقضاء سنة على الغاء الرخصة.

الإحالة

المادة 23 من قانون المطبوعات والنشر رقم 33 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية